ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بوجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي بوضع
بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها منطقة النبطية والمرسوم
رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق
تحت الدرس .
وبعد الاطلاع على قرار بلدية النبطية رقم 22 تاريخ 6 اذار
1965
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الاول 1967 (محضر رقم 47)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1968 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة النبطية (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين (1) بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة النبطية تحت الدرس .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 شباط 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري