All legislation

مرسوم Decree No. 9311 02/02/1968

تصديق التصميم التوجيهي العام لقرية اميون - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9311
Date
02/02/1968
Official Gazette
Issue 13, 12/02/1968, p. 244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي

بوضع بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها منطقة اميون,

والمرسوم رقم 8223 تاريخ 19/9/1967 القاضي بتجديد وضع هذه

المناطق تحت الدرس .

وبعد الاطلاع على قرار بلدية اميون رقم 77 تاريخ 21 ايلول

1965 .

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ايلول 1967 (محضر رقم 44).

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 كانون الثاني 1968 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لقرية اميون (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة اميون تحت الدرس .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري