المادة 1
مادة 1: تلغى مصلحة القضايا والاستشارات المحددة مهامها وعدد وظائفها في قرار المجلس البلدي رقم 173/67 المتعلق بتنظيم ملاكات بلدية طرابلس وتحديد اختصاصاتها ومهامها والصادر بقرار رئيس البلدية رقم 855/1967 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 42 تاريخ 25/5/1967 , وتبعا لذلك تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من الباب الاول والمادة الرابعة من الفصل الثاني من الباب الثاني والجدول رقم /2/ من الباب الخامس من قرار المجلس البلدي رقم 173/67 الآنف الذكر.