المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنقطة الملونة بالاحمر والمحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة ((1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة بعبدا (محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 9306 02/02/1968
مادة 1: توضع تحت الدرس المنقطة الملونة بالاحمر والمحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة ((1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة بعبدا (محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري