المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات التزين الرجالية في بلدة تعلبايا, بمحافظة البقاع على الوجه التالي: أ- اعتبارا من اول حزيران حتى آخر ايلول: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء. ب - اعتبارا من اول تشرين الاول حتى آخر ايار: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء. ج- تقفل محلات التزين الرجالية المذكورة يوم الاحد بكامله.
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد:34 - 35 و36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى, على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين