All legislation

قرار Decision No. 26 23/01/1970

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين الرجاليه في بلدة تعلبايا - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
23/01/1970
Official Gazette
Issue 13, 12/02/1970, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 23/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات التزين الرجالية في بلدة تعلبايا, بمحافظة البقاع على الوجه التالي: أ- اعتبارا من اول حزيران حتى آخر ايلول: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء. ب - اعتبارا من اول تشرين الاول حتى آخر ايار: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء. ج- تقفل محلات التزين الرجالية المذكورة يوم الاحد بكامله.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد:34 - 35 و36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى, على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين