المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات المفروشات والادوات المنزلية في رياق وحوش حالا - نطاق محافظة البقاع على الوجه التالي: آ- يوم الاحد من كل اسبوع طوال ايام السنة. ب - وفي الايام التالية: عيد اول ايار - عيد الاستقلال - عيد الميلاد - اثنين الفصح اول يوم من عيدي الاضحى والفطر.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين