المادة 1
مادة 1: يعدل البندان الثاني والثالث من المادة الثانية من القرار رقم: 328/1 تاريخ 15 ايلول 1969 على الوجه التالي: ( البند 2- الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان شرط ان تبقى ضمن الوسائل المشحونة فيها ولا تفرغ منها عند نقلها: أ- من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة. 2- من المطار الى المرفأ وبالعكس لتغيير وسائل النقل وذلك بواسطة سيارات او مقطورات تنقلها رأسا دون ان تطأ الاراضي اللبنانية). ( البند 3- ادخال جلود الغنم والماعز ومصارينها الى لبنان عن طريق المرفأ والمطار فقط شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت : 1- ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية في افغانستان وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. 2- ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. 3- ان تكون المصارين معبأة بأوعية محكمة السد ) والباقي بدون تعديل.