المادة 2
مادة 2: ان المبالغ المدرجة في المادة الاولى, تعتبر الحد الاقصى للحقوق المترتبة لاصحابها, على ان حقوقهم في هذه التعويضات تنحصر, بما هو مدون في كشف الحساب الشخصي المعطى لكل منهم عند صرفه من الخدمة من قبل شركة النقليات البرية والجوية والبحرية- الطيران الدولي اللبناني- ليا- ش .م.ل.