المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ا احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /377500000/ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). (ما يعادل /250/ الف دولار اميركي). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية ا لبند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام. (الهيئة العليا للاغاثة لدفع تعويضات للمتضررين عن انفجار الحازمية) /3775000000/ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).