ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المدرجة ادناه والمقدمة من Centre Medico Social (مركز مار منصور الفرنسي اللبناني الاجتماعي والطبي والثقافي) لصالج المديرية العامة لرئاسة الجمهورية واعفيت من جميع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ومن رسم التخزين ليتم توزيعها على المؤسسات الانسانية والاجتماعية والهبات عبارة عن: سيارتا اسعاف نوع سيتروان شحنتا بالمستوعبين رقم 268181 ورقم 268161 معدات طبية (غرف صحية) شحنت بالمستوعبات رقم 447037 ورقم 447058 ورقم 447045 ادوية وحليب زنة حوالي 2138 طن/ رقم بوليصة الشحن 1646-3231-0076
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة