المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بمكين - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمكين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 156 04/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية بمكين - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمكين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمكين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط