All legislation

قرار Decision No. 156 04/02/1964

انشاء بلدية في قرية بمكين - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
04/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 434-435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 04/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بمكين - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمكين" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمكين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط