All legislation

مرسوم Decree No. 15298 05/02/1964

تعديل المادة الثالثة من المرسوم 13853 تاريخ 16-9-1963 لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر

Type
مرسوم · Decree
Number
15298
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 443-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15298 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر فقط على الوجه التالي: لوظيفة مناظر: ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها رسميا, او ان يثبت انه انهى بنجاح سنة دراسية كاملة بعد صف الشهادة التكميلية, ويجب ان تتوفر في المرشح شروط التعيين العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2895 تاريخ 26/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح