المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر فقط على الوجه التالي: لوظيفة مناظر: ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها رسميا, او ان يثبت انه انهى بنجاح سنة دراسية كاملة بعد صف الشهادة التكميلية, ويجب ان تتوفر في المرشح شروط التعيين العامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2895 تاريخ 26/11/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح