المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21 حزيران سنة 1963 فيما يتعلق بشروط تعيين المدربين موضوع هذه المادة على الوجه التالي: يشترط في المدرب المذكور ان يكون حائزا: - شهادة معاون مهندس , او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبناينة الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلهما مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة. - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط تعيين المدرب فقط على الوجه التالي: لوظيفة مدرب : - شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبنانية الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل. وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.
مادة 3: يتم تعيين المدربين المذكورين في المادتين الاولى والثانية بموجب مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية, ويشترك فيها من تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة بمقتضى احكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزيرالمالية
الامضاء: رشيد كرامي.