All legislation

مرسوم Decree No. 15300 05/02/1964

تعديل المادة الثالثة عشر من المرسوم 13126 تاريخ 21-6-1963 والمادة الثالثة من المرسوم 13853 تاريخ 16-9-1963 فيما يتعلق بشروط تعيين المدربين

Type
مرسوم · Decree
Number
15300
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 445-446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15300 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 13126 تاريخ 21 حزيران سنة 1963 فيما يتعلق بشروط تعيين المدربين موضوع هذه المادة على الوجه التالي: يشترط في المدرب المذكور ان يكون حائزا: - شهادة معاون مهندس , او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبناينة الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلهما مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة. - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط تعيين المدرب فقط على الوجه التالي: لوظيفة مدرب : - شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبنانية الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل. وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.

المادة 3

مادة 3: يتم تعيين المدربين المذكورين في المادتين الاولى والثانية بموجب مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية, ويشترك فيها من تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة بمقتضى احكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزيرالمالية الامضاء: رشيد كرامي.