All legislation

مرسوم Decree No. 15281 05/02/1964

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7-8-1957 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
15281
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15281 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 المتعلق باحداث ملاك موقت - في وزارة الارشاد والانباء والسياحة المحول الى وزارة الاشغال العامة والنقل- بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز 1962 والممدد العمل باحكامه بموجب - المرسوم رقم 13783 تاريخ 6 ايلول 1963 وذلك لغاية 31 كانون الاولى 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 10 تاريخ 3/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح