المواد
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 المتعلق باحداث ملاك موقت - في وزارة الارشاد والانباء والسياحة المحول الى وزارة الاشغال العامة والنقل- بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز 1962 والممدد العمل باحكامه بموجب - المرسوم رقم 13783 تاريخ 6 ايلول 1963 وذلك لغاية 31 كانون الاولى 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 10 تاريخ 3/1/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح