All legislation

قرار Decision No. 154 04/02/1964

انشاء بلدية في قرية البيرة - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
04/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 04/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية البيره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البيره" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البيره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. وهي تكرس النطاق البلدي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط