المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية البيره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البيره" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 154 04/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية البيره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البيره" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البيره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. وهي تكرس النطاق البلدي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط