المواد
مادة 1: تعرض المشاريع المتعلقة بالانشاءات والتحويرات المهمة والتنظيمات العائدة لابنية قوى الامن الداخلي او الامن العام او مصالح الجمارك على لجنة قوامها: 1- مدير المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل, او من ينتدبه رئيسا 2- ممثل عن قيادة الجيش متى كان المشروع في بيروت او قائد المنطقة العسكرية المختصة او من ينتدبه في سائر المحافظات 3- ممثل عن: المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او مديرية الامن العام او ادارة الجمارك التي تشغل مصالحها - او ستشغل لاحقا - امكنة في المركز المزمع تحوره او اقامة بناء فيه, او في مركز مجاور له.
مادة 2: 1- تجتمع اللجنة المذكورة خلال اوقات الدوام الرسمي بدعوة من مدير المباني وتدرس المشاريع المعروضة في ضوء الاعتبارات التالية - توفر شروط السلامة العامة والدفاع - جمع عدة مصالح في بناء واحد توفيرا للنفقات وخدمة للجمهور - اعتماد نموذج او اكثر لابنية ادارية حديثة واجراء التحويرات اللازمة عليها في حال تبينها. وذلك بحسب متطلبات كل قوة من القوى المذكورة آنفا ( الامن الداخلي - الامن العام - الجمارك ) 2- يعرض مدير المباني اوضاع الابنية القائمة والابنية المزمع انشاؤها لمختلف قوى الامن, ويقترح التدابير التي تؤمن تنسيق التنفيذ 3- تنظم اللجنة محضرا بمقرراتها يضم الى ملف مشروع البناء
مادة 3: يسهر ممثل قيادة الجيش او قائد المنطقة العسكرية على تأمين توفر متطلبات الامن والدفاع في المشروع.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان