المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2075 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 966 المتضمن التعديل رقم 191 لتعريفة الجمارك وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند الجزئي 55/5/آ كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
55/5 خيوط من قطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة (1) آ- مصنوعة من الياف نسجية, صرفة او مخلوطة, محضرة من فضلات وقصاصات كيلو غرام صاف 30 ق. 11 النسج والالبسة المستعملة حد ادنى للاستيفاء القيمة 14 % ب - غيرها. (بدون تعديل)