All legislation

قرار Decision No. 2119 03/02/1967

الغاء التعديل رقم 191 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2119
Date
03/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2119 تاريخ 03/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2075 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 966 المتضمن التعديل رقم 191 لتعريفة الجمارك وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند الجزئي 55/5/آ كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

55/5 خيوط من قطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة (1) آ- مصنوعة من الياف نسجية, صرفة او مخلوطة, محضرة من فضلات وقصاصات كيلو غرام صاف 30 ق. 11 النسج والالبسة المستعملة حد ادنى للاستيفاء القيمة 14 % ب - غيرها. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير