المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
93/7 قنابل, قنابل يدوية, طوربيدات , الغام, اسلحة وقذائف موجهة وغيرها من ذخائر حربية واجزائها (بما فيها الرصاص والسدادات لخرطوش الصيد): 11 آ- (بدون تعديل) ب - غيرها 23 1- خرطوش الصيد والرماية, معبأ او فارغا, ظروفه وقواعده وسداداته, رصاصات (خردق) للاسلحة ذات نوابض او العاملة بالهواء المضغوط او الغازات القيمة 43 % 28 2- غيرها. القيمة 18 %