All legislation

قرار Decision No. 2123 03/02/1967

التعديل رقم 200 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2123
Date
03/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2123 تاريخ 03/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

93/7 قنابل, قنابل يدوية, طوربيدات , الغام, اسلحة وقذائف موجهة وغيرها من ذخائر حربية واجزائها (بما فيها الرصاص والسدادات لخرطوش الصيد): 11 آ- (بدون تعديل) ب - غيرها 23 1- خرطوش الصيد والرماية, معبأ او فارغا, ظروفه وقواعده وسداداته, رصاصات (خردق) للاسلحة ذات نوابض او العاملة بالهواء المضغوط او الغازات القيمة 43 % 28 2- غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 شباط سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير