المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 524/1 تاريخ 20/12/1965 على الوجه التالي. يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابعة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز اربعة عشر غرشا لبنانيا للكيلو الوحد تسليم المطحنة-