All legislation

قرار Decision No. 2121 03/02/1967

الغاء التعديل رقم 194 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2121
Date
03/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 149-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2121 تاريخ 03/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2078 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 66 والمتضمن التعديل رقم 194 لتعريفة الجمارك وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 73/18 كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

73/18 مواسير وانابيب (وان كانت غير تامة الصنع) من حديد او صلب , ما عدا الاصناف الداخلة في البند 73/19: 11 آ- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج- غيرها: 1- مواسير وانابيب من حديد او صلب , مستقيمة وملحومة خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, بقطر داخلي يساوي 70 ملليمترا ولايقل 32 عن 11 ملليمترا. القيمة 21 % 39 2- غيرها. القيمة 8 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 شباط سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير