المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2078 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 66 والمتضمن التعديل رقم 194 لتعريفة الجمارك وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 73/18 كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
73/18 مواسير وانابيب (وان كانت غير تامة الصنع) من حديد او صلب , ما عدا الاصناف الداخلة في البند 73/19: 11 آ- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج- غيرها: 1- مواسير وانابيب من حديد او صلب , مستقيمة وملحومة خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, بقطر داخلي يساوي 70 ملليمترا ولايقل 32 عن 11 ملليمترا. القيمة 21 % 39 2- غيرها. القيمة 8 %