المادة 1
مادة 1: يعدل في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27 كانون الاول 1961 المتعلق بالتعرفة الهاتفية ما يلي: اولا - القسم الاول - رسوم تأسيس 1- رسم تركيب أ- الخطوط الرئيسية: - في المراكز التي تحتوي على 1000 رقم وما فوق: ضمن نطاق المركز: من 1 الى 4000 متر 250 ل ل. عن الاشتراك الاول و و350 ل ل. عن كل اشتراك يلي الاشتراك الاول. (والباقي بدون تعديل) - في المراكز التي تحتوي على 999 رقم وما دون: ضمن نطاق المركز: من 1 الى 500 متر 150 ل ل. عن الاشتراك الاول و200 ل ل. عن كل اشتراك يلي الاشتراك الاول. (والباقي بدون تعديل). ويفرض رسم التركيب عن اشتراك اول على اشتراك واحد في محل عمل المشترك واخر في محل سكنه ثانيا - القسم الثالث : رسوم الاستعمال 10- رسم اشتراك عن ثلاثة اشهر: 1- تضاف الفقرة د التالية: د- يحدد رسم الاشتراك الاضافي ورسم الاشتراك المتفرغ عن رئيسي بستين بالمئة من رسم اشتراك الخط الرئيسي. 2- تعديل الفقرة - ب - كما يلي: ب - يخفض رسم الاشتراك الاضافي الى 60 بالمئة (ستين بالمئة في حال تقديم المقاسم من المشتركين. (الباقي بدون تعديل).