All legislation

قرار Decision No. 2122 03/02/1967

التعديل رقم 199 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2122
Date
03/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2122 تاريخ 03/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

87/6 اجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87/1 لغاية 82/3: آ- اجزاء ابدان الجرارات والسيارات وتجهيزتها: 12 1- مصنوعة من معادن عادية كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 32 % 19 2- غيرها. القيمة 32 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 شباط سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير