المادة 1
مادة 1: يعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
87/6 اجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87/1 لغاية 82/3: آ- اجزاء ابدان الجرارات والسيارات وتجهيزتها: 12 1- مصنوعة من معادن عادية كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 32 % 19 2- غيرها. القيمة 32 % (الباقي بدون تعديل)