All legislation

قرار Decision No. 2120 03/02/1967

الغاء التعديل رقم 192 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2120
Date
03/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2120 تاريخ 03/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2076 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول سنة 1966 والمتضمن التعديل رقم 192 لتعريفة الجمارك, وتعاد الرسوم الجمركية للبند الجزئي 39/7/ب كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: 11 آ- (بدون تعديل) 21 ب - مقاعد المراحيض واغطيتها المقعد 120 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 3 شباط سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير