المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
57/10 نسج من جوت : آ - محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت : 1 - خاما: 12 آ - التي يبلغ فيها متوسط عدد (بدون تعديل) خيوط السدة واللحمة 35 خيطا او اقل في مربع طول ضلعه 5 سنتيمترات . 13 ب - التي يبلغ فيها متوسط عدد (بدون تعديل) خيوط السدة واللحمة اكثر من 35 خيطا في مربع طول ضلعه 5 سنتيمترات . 19 2 - غيرها. (بدون تعديل) 21 ب - (بدون تعديل) 31 ج - غيرها. القيمة (2)