All legislation

قرار Decision No. 2631 07/01/1969

التعديل 251 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
2631
Date
07/01/1969
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1969, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2631 تاريخ 07/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

57/10 نسج من جوت : آ - محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت : 1 - خاما: 12 آ - التي يبلغ فيها متوسط عدد (بدون تعديل) خيوط السدة واللحمة 35 خيطا او اقل في مربع طول ضلعه 5 سنتيمترات . 13 ب - التي يبلغ فيها متوسط عدد (بدون تعديل) خيوط السدة واللحمة اكثر من 35 خيطا في مربع طول ضلعه 5 سنتيمترات . 19 2 - غيرها. (بدون تعديل) 21 ب - (بدون تعديل) 31 ج - غيرها. القيمة (2)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان