المادة 1
مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 107 تاريخ 9/7/1974 يفوض رئيس مصلحة الجباية بالصلاحيات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار, ويمارس هذه الصلاحيات باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
قرار Decision No. 22 14/02/1975
مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 107 تاريخ 9/7/1974 يفوض رئيس مصلحة الجباية بالصلاحيات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار, ويمارس هذه الصلاحيات باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14/2/1975 المدير العام فؤاد البزري