All legislation

قرار Decision No. 22 14/02/1975

تفويض رئيس مصلحة الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
14/02/1975
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1975, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 14/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 107 تاريخ 9/7/1974 يفوض رئيس مصلحة الجباية بالصلاحيات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار, ويمارس هذه الصلاحيات باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/2/1975 المدير العام فؤاد البزري