All legislation

مرسوم Decree No. 2625 13/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2625
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1274-1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2625 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 173

تاريخ 14/02/2000 (موازنة عام 2000)

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتمادات التالية: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي نفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70000000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية) إلى الجزء الثاني: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 47000000 الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد 23000000 70000000 (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم