المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتمادات التالية: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي نفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70000000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية) إلى الجزء الثاني: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 47000000 الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد 23000000 70000000 (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية).