All legislation

غير محدد Unspecified No. 300 27/12/1971

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض المواد الكيماوية المعدة لصناعة حبيبات اللوانهن الاصطناعية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
300
Date
27/12/1971
Official Gazette
Issue 13, 14/02/1972, p. 158-159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 300 تاريخ 27/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن المواد الكيمائيةالتالية: 1- اللدائن الاصطناعية الناتجة عن عملية البلمرة والبلمرة المركبة (POLYMERE ET COPOLYMERE DE CHLORURE DE POLYVINYLE) بشكلها الخامي (البند التعريفي 39/2/22), 2- المواد الملدنة (PLASTIFIANTS) المشتقة من حامض الفتاليك, والمحددة التركيب كيمائيا, بشكل سائل, (البند التعريفي 29/15/00), الداخلة في صناعة حبيبات اللدائن الاصطناعية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1971 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير