المادة 1
المادة الاولى: تنشأ في قرية بحويتا - قضاء طرابلس بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بحويتا قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 25 01/02/1974
المادة الاولى: تنشأ في قرية بحويتا - قضاء طرابلس بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بحويتا قوامها ثمانية اعضاء,
المادة الثانية: يحدد النطاق البلدي لقرية بحويتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقارية,
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/2/1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين