All legislation

قرار Decision No. 25 01/02/1974

انشاء بلدية في قرية بحويتا - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
01/02/1974
Official Gazette
Issue 13, 14/02/1974, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 01/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تنشأ في قرية بحويتا - قضاء طرابلس بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بحويتا قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

المادة الثانية: يحدد النطاق البلدي لقرية بحويتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقارية,

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/2/1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين