All legislation

قرار Decision No. 68 12/02/1965

يتعلق بتحديد نطاق بلدية فترى - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
12/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 12/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية فترى- قضاء جبيل- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح