All legislation

قرار Decision No. 1685 11/02/1965

يتضمن التعديل رقم 129 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1685
Date
11/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1685 تاريخ 11/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

29/2 مشتقات الهيدروكاربونات المهلجنة: ا- لا دورية مشبعة: 1- (بدون تعديل) 2- (مشتقات كلورية فيلورية) 3- (بدون تعديل) (بدون تعديل) 4- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير