قرار Decision No. 32 13/02/1965
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد واسماك في بلدة القرعون قضاء البقاع الغربي
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب