All legislation

قرار Decision No. 1244 14/12/1964

تعديل المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1244
Date
14/12/1964
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1244 تاريخ 14/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس المنشور في العدد 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 ت 1 1962 على الوجه التالي: - يكتسب حكما درجة واحدة في هيئة كل اجير قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه تعادل درجة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 14 كانون الاول 1964 عبد الحميد عويضة 7938/5 صدق, في 9/12/1964 وزير الداخلية تقي الدين الصلح