المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس المنشور في العدد 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 ت 1 1962 على الوجه التالي: - يكتسب حكما درجة واحدة في هيئة كل اجير قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه تعادل درجة على الاقل.