All legislation

قرار Decision No. 1686 13/02/1965

يتضمن التعديل رقم 130 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1686
Date
13/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 273
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1699 تاريخ 27/02/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1686 تاريخ 13/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل معدلات الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية الاضافية والفرعية المفروضة بالنسبة لقيمة البضائع وفقا للمعدلات التالية: المعدل القديم المعدل الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0،711 1% 3،555 4% 4،266 4% 5،332 5% 5،688 6% 7،110 7% 7،821 8% 10،665 11% 14،220 14% 14،931 15% 17،776 18% 21،331 21% 24،886 25% 28،441 28% 31،996 32% 35،552 36% 42،662 43% 49،772 50% 56،883 57% 71،104 71%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار سنة 1965, ولا تطبق احكام المادة 14 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1965 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو الامضاء: حسين العبد الله العضو الامضاء: احمد الاسير