المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في تمنين التحتا- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: قصر نبا- تمنين الفوقا جنوبا: حوش الغنم- علي النهري- حوش حالا- تل عماره شرقا: بدنايل غربا: نيحا- النبي ايلا
قرار Decision No. 70 12/02/1965
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في تمنين التحتا- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: قصر نبا- تمنين الفوقا جنوبا: حوش الغنم- علي النهري- حوش حالا- تل عماره شرقا: بدنايل غربا: نيحا- النبي ايلا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح