المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية 30 حزيران 1971
مرسوم Decree No. 543 03/02/1971
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية 30 حزيران 1971
مادة 2: يمدد لغاية 30 حزيران 1971 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الحميد رقمه المالي 7/26
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1971 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 28 تاريخ 4/1/71 شرط موافقة مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح