المادة 1 Cite مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر حزيران 1984 ضمنا مفعول القرار رقم 122/1 تاريخ 23/11/83 المتعلق بالسماح باستيراد الزيتون بكافة اوضاعه ودون اجازة مسبقة.