All legislation

قرار Decision No. 24 27/04/1984

تمديد مهلة استيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/04/1984
Official Gazette
Issue 13, 17/05/1984, p. 240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر حزيران 1984 ضمنا مفعول القرار رقم 122/1 تاريخ 23/11/83 المتعلق بالسماح باستيراد الزيتون بكافة اوضاعه ودون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/84 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري