All legislation

مختلف Miscellaneous No. 47 12/03/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 113 تاريخ 28/08/1990 للجمعية المسماة: "جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية" مركزها: الغازية- قضاء صيدا

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
47
Date
12/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 47 تاريخ 12/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم: 113/أد تاريخ

28/08/1990,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل غايتها والمسجل برقم 4608/2

تاريخ 11/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 28/8/1990 مركزها: الغازية ـ قضاء صيدا وأصبحت على النحو التالي: توعية الناشئة والاهتمام بقضاياها التربوية والصحية والقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء ومساعدة المعوزين وتوعية المرأة وإرشادها لواجباتها نحو أسرتها ووطنها وبناء الشخصية الاجتماعية على أسس وطنية سليمة ومكافحة الأمية ومساعدة المعاقين وخاصة مشوهي الحرب منهم والقيام بمشاريع عمرانية وبث روح المحبة بين كافة المواطنين دون تفرقة دينية أو عرقية. بدلاً من: توعية الناشئة والاهتمام بقضاياها التربوية والصحية وإنشاء حضانة للأطفال وخاصة المعوزين وتوعية المرأة وإرشادها لواجباتها نحو أسرتها ووطنها وبناء الشخصية الاجتماعية على أسس وطنية سليمة ومكافحة الأمية ومساعدة المعاقين وخاصة مشوهي الحرب منهم والقيام بمشاريع عمرانية وبث روح المحبة بين كافة المواطنين دون تفرقة دينية أو عرقية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر