All legislation

قرار Decision No. 48 06/03/1998

تأليف لجنة استشارية لتحسين وتطوير اوضاع الانتاج الداجن وتسويقه

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 968-969
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 137 تاريخ 02/07/1998 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

وحرصا على تحسين وتطوير قطاع الانتاج الداجن وتسويقه,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة استشارية من القطاعين العام والخاص قوامها السادة: 1- عن القطاع العام: -د.سمير خير الدين. -المهندس جوزف جبور. -الاستاذ فخر الحلو. -الدكتور عبيدة مدور. 2-عن القطاع الخاص: -د.حسين الصمد. -جان الهوى. -محمود الحريري. -جوزف رحال. -نور الدين الكوسا. ميشال صدقة. -فارس بولس. -موسى فريجي. مصطفى السيد. -مهدي الحاج حسن. -سليمان الكعدي. -د.رضا الميس . -احمد علوش . -وليم بطرس .

المادة 2

مادة 2: مهمة اللجنة الاستشارية تحديد السبل الايلة لمعالجة ولتحسين اوضاع الانتاج الداجن وتسويقه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 6/3/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري