ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 المعدل
بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 23/03/1985,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ
29/07/1983 (مكافحة الغش ),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994,
بناء على القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996
المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع
عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه,
المواد
- تكلف فرق فنية من الوحدات التابعة لمديرية الثروة الحيوانية, بالكشف على عبوات الحليب ومشتقاته في الشركات والمؤسسات والمعامل والمحلات للتدقيق والتثبت من مدى تطبيق مضمون القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بسمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه.
- تباشر هذه الفرق تنفيذ مهمتها اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 09/03/1998.
- توضع تقارير اسبوعية بنتيجة تنفيذ الفرق مهامها مع ذكر عدد المحاضر المنظمة من كل فرقة وترفع اسبوعيا الى وزير الزراعة حسب الاصول.
- تشكل الفرق المعنية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على الشكل التالي:
في محافظتي بيروت وجبل لبنان:
د. جان حكيم...طبيب بيطري...رئيسا للفرقة
د. نبيه غوش...طبيب بيطري...نائب رئيس الفرقة
م. جورج فرام...مهندس زراعي...عضوا
سهيل تابت...مراقب فني...عضوا
اسعد حيدر...مساعد فني...عضوا
في محافظة البقاع:
د. جان قعزان...طبيب بيطري...رئيسا للفرقة
م. جورج الفرن...مهندس زراعي...عضوا
محمد معدراني...عداد فني احصائي...عضوا
في محافظة الشمال:
د. اقبال زيادة...طبيب بيطري...رئيسا للفرقة
كامل حداد...مراقب فني...عضوا
في محافظتي الجنوب والنبطية:
د. زكي عبود...طبيب بيطري...رئيسا للفرقة
محمد ابو ملحم...مساعد فني...عضوا
نواف ضاهر...مساعد فني...عضوا
- يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 06/03/98
وزير الزراعة
شوقي فاخوري