المادة 1
مادة 1: - حددت مواعيد دفع رسوم السير المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 1998 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
قرار Decision No. 11 12/03/1998
ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 والمرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983 ولا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 لا سيما المادة الثالثة والرابعة منه,
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت), لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 670 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات,
بناء على موافقة مدير الداخلية العام ومدير
عام المالية,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: - حددت مواعيد دفع رسوم السير المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 1998 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
مادة 2: - كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة 301 من قانون السير.
مادة 3: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفعه للرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة, وتعتمد هذه القسائم لجميع فئات السيارات دون استثناء.
مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة