All legislation

قرار Decision No. 28 13/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلاط وتوابعها- قضاء جبيل م.م.

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
13/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 13/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 49 منه),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلاط وتوابعها - قضاء جبيل م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 11/2ت تاريخ 27/05/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 370/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد