ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
(لا سيما المادة 49 منه),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلاط وتوابعها - قضاء جبيل م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 11/2ت تاريخ 27/05/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 370/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/03/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد