All legislation

مرسوم Decree No. 11894 10/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11894
Date
10/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11894 تاريخ 10/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40000000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /40000000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري