All legislation

غير محدد Unspecified No. 2 12/03/1998

منح وضع الادخال المؤقت عن الواح زجاج للبرادات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2
Date
12/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2 تاريخ 12/03/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك) ولا سيما المادة 231 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 9 تاريخ 9 اذار 1995

(منح وضع الادخال المؤقت عن اجزاء وقطع تدخل في

تصنيع البرادات والغسالات وافران الغاز المنزلية),

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنيابة,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تضاف الى الاصناف الممنوحة وضع الادخال الموقت بموجب الامر الاداري رقم 9, تاريخ 9 آذار 1995 وبعد الرقم 19: 20- زجاج بأشكال ومقاسات مناسبة لتركيبها في البرادات المصنعة محليا. من البند 70.06 او 70.08 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 آذار 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر