ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"زماننا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3110/2 تاريخ 10/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «زماننا». مركزها: بيروت ـ شارع رشيد نخلة ـ بناية البلعه. غايتها: خيرية وتعنى بالأمور التالية: 1 ـ الإسهام في المساعدات الخيرية للأيتام والأرامل والعائلات المحتاجة. 2 ـ مساعدة المعاقين. 3 ـ إنشاء روابط ثقافية واجتماعية. 4 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات الأهداف المماثلة لتحقيق أغراضها. المؤسسات السيدات: منى وفيق دبوس غنى رفيق البلعه أماني موفق الرباط رندة محمد فاخر نيال منيرة سهيل العاصي ثناء محمد علي الوتار إيمان شفيق دمج عائشة توفيق سبليني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنى رفيق البلعه.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر