All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 07/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "زماننا" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
07/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 07/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"زماننا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3110/2 تاريخ 10/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «زماننا». مركزها: بيروت ـ شارع رشيد نخلة ـ بناية البلعه. غايتها: خيرية وتعنى بالأمور التالية: 1 ـ الإسهام في المساعدات الخيرية للأيتام والأرامل والعائلات المحتاجة. 2 ـ مساعدة المعاقين. 3 ـ إنشاء روابط ثقافية واجتماعية. 4 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات الأهداف المماثلة لتحقيق أغراضها. المؤسسات السيدات: منى وفيق دبوس غنى رفيق البلعه أماني موفق الرباط رندة محمد فاخر نيال منيرة سهيل العاصي ثناء محمد علي الوتار إيمان شفيق دمج عائشة توفيق سبليني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنى رفيق البلعه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر