ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته
ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب) و 54 و 56 منه,
وبما ان شركة انشورنس كومباني فور ذي ميدل ايست
(إنكوم) ش .م.ل. لم تلتزم بتسوية اوضاعها بالرغم
من انذارها بذلك,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات الضمان,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب ترخيص شركة انشورنس كومباني فور ذي ميدل ايست (انكوم) ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) والمعطى لها بموجب القرار رقم 100/أ.ت تاريخ.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان- الى حين تصفية التزاماتها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24/10/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين جابر