All legislation

قرار Decision No. 192 24/10/1997

سحب الترخيص من شركة انشورنس كومباني فور ذي ميدل ايست (إنكوم) ش .م.ل.- ذات الجنسية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 952-953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته

ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب) و 54 و 56 منه,

وبما ان شركة انشورنس كومباني فور ذي ميدل ايست

(إنكوم) ش .م.ل. لم تلتزم بتسوية اوضاعها بالرغم

من انذارها بذلك,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان,

واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات الضمان,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص شركة انشورنس كومباني فور ذي ميدل ايست (انكوم) ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) والمعطى لها بموجب القرار رقم 100/أ.ت تاريخ.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان- الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/10/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر