المادة 1
مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية للخدمات السياحية "سينا" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 31/2 ت تاريخ 22/12/1988 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 444/1 ويلغى تسجيلها من السجل التعاوني.
قرار Decision No. 21 07/03/1998
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح مصلحة التدريب الفني
والعلاقات التعاونية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية للخدمات السياحية "سينا" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 31/2 ت تاريخ 22/12/1988 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 444/1 ويلغى تسجيلها من السجل التعاوني.
مادة 2: يعين رئيس الدائرة الادارية وشؤون الموظفين في المديرية العامة للتعاونيات السيد حسن ضو مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لانجاز اعمال التصفية.
مادة 3: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد