All legislation

قرار Decision No. 21 07/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية للخدمات السياحية "سينا" م.م

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
07/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 970-971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 07/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية للخدمات السياحية "سينا" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 31/2 ت تاريخ 22/12/1988 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 444/1 ويلغى تسجيلها من السجل التعاوني.

المادة 2

مادة 2: يعين رئيس الدائرة الادارية وشؤون الموظفين في المديرية العامة للتعاونيات السيد حسن ضو مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لانجاز اعمال التصفية.

المادة 3

مادة 3: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد