ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/04/1997
من السيد حسين زين مالك العقار رقم 467 الملاصق
لفضلة العقار رقم 772 من املاك الدولة الخصوصية
في منطقة قليا العقارية- قضاء البقاع الغربي
المتضمن طلبه شراءها,
بناء على احالة رئيس قسم المكتب الفني في قضائي
البقاع الغربي وراشيا رقم 112/د تاريخ 12/11/1997
المتضمنة ان الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل اللجنة
المختصة بتاريخ 03/01/1998 وموافقة طالب الشراء
على التخمين المذكور,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي من السيد حسين زين, فضلة العقار رقم 772 من منطقة قليا العقارية قضاء البقاع الغربي, البالغة مساحتها /130/ م.م. بسعر /15000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /1950000/ ل.ل. مليون وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري