All legislation

مرسوم Decree No. 11903 13/03/1998

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة قليا العقارية- قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
11903
Date
13/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11903 تاريخ 13/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/04/1997

من السيد حسين زين مالك العقار رقم 467 الملاصق

لفضلة العقار رقم 772 من املاك الدولة الخصوصية

في منطقة قليا العقارية- قضاء البقاع الغربي

المتضمن طلبه شراءها,

بناء على احالة رئيس قسم المكتب الفني في قضائي

البقاع الغربي وراشيا رقم 112/د تاريخ 12/11/1997

المتضمنة ان الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل اللجنة

المختصة بتاريخ 03/01/1998 وموافقة طالب الشراء

على التخمين المذكور,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيد حسين زين, فضلة العقار رقم 772 من منطقة قليا العقارية قضاء البقاع الغربي, البالغة مساحتها /130/ م.م. بسعر /15000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /1950000/ ل.ل. مليون وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري