All legislation

قرار Decision No. 27 13/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في الدامور م.م.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
13/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 971-972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 13/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية الزراعية في الدامور م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 43/2 ت تاريخ 28/12/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 274/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد