المادة 1
مادة 1:
- يمنع منعا باتا استعمال الدراجات الثلجية (SKIDOO) في المناطق المحرجة او التي هي معدة للتحريج.
قرار Decision No. 40 05/03/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
- يمنع منعا باتا استعمال الدراجات الثلجية (SKIDOO) في المناطق المحرجة او التي هي معدة للتحريج.
مادة 2:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 05/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري