المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تضامن الأصدقاء». مركزها: اردة ـ طريق سير الضنية ـ شارع الرميلة ـ ملك إميل عازار ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ تفعيل العمل الثقافي والتربوي عبر نشاطات هادفة تربوياً وثقافياً بهدف تطوير ورفع الكفاءة في بلدة إردة ـ الزاوية. 2 ـ تعزيز روابط العمل المشترك والجماعي في إردة ـ الزاوية بين مختلف الهيئات والمؤسسات الأهلية الثقافية. 3 ـ التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الأهلي بهدف تحقيق أهداف هذه الجمعية وغاياتها. 4 ـ توفير مناخ ثقافي تربوي يسعى إلى تقديم الخدمات التربوية ويسعى إلى التنمية الثقافية عبر نشاطات وبرامج متنوعة ومتخصصة منها تأسيس مكتبة ثقافية تربوية. المؤسسون السادة: هاديا جان إبراهيم منعم وردة سمعان عازار إسعاف وجيه الخواجة جرجس عزيز حدشيتي إليان إميل عازار إميل أنطونيوس عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل أنطونيوس عازار.