All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 14/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "تضامن الاصدقاء" مركزها: ارده- قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
14/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 14/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تضامن الاصدقاء" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4085/2 تاريخ

30/10/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تضامن الأصدقاء». مركزها: اردة ـ طريق سير الضنية ـ شارع الرميلة ـ ملك إميل عازار ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ تفعيل العمل الثقافي والتربوي عبر نشاطات هادفة تربوياً وثقافياً بهدف تطوير ورفع الكفاءة في بلدة إردة ـ الزاوية. 2 ـ تعزيز روابط العمل المشترك والجماعي في إردة ـ الزاوية بين مختلف الهيئات والمؤسسات الأهلية الثقافية. 3 ـ التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الأهلي بهدف تحقيق أهداف هذه الجمعية وغاياتها. 4 ـ توفير مناخ ثقافي تربوي يسعى إلى تقديم الخدمات التربوية ويسعى إلى التنمية الثقافية عبر نشاطات وبرامج متنوعة ومتخصصة منها تأسيس مكتبة ثقافية تربوية. المؤسسون السادة: هاديا جان إبراهيم منعم وردة سمعان عازار إسعاف وجيه الخواجة جرجس عزيز حدشيتي إليان إميل عازار إميل أنطونيوس عازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل أنطونيوس عازار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر